الاثنين، 26 أبريل 2010

الخطوة الاولي لبداية مزاوله اي نشاط

الخطوة الأساسية و الأولي لبداية أي منشأه سواء كانت فردية أو شركة , و سواء كان نشاطها تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري
هي إخطار المأمورية المختصة بمزاولة النشاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة النشاط ,
و علي المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها و يعد في حكم الإخطار بمزاولة النشاط و استخراج البطاقة الضريبية قيام الممول باستخدام النموذج الالكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الالكترونية ( بوابة الحكومة الالكترونية ) خدمة ممولي الضريبة علي الدخل
يقوم الممول أو وكيله بالتقدم إلي المأمورية المختصة التي يتبعها لطلب استخراج بطاقة ضريبية , ومرفق معه أصول و صور المستندات الاتيه :-
1- البطاقة الشخصية
2- عقد الإيجار او عقد التمليك
3- عقد شركة الأشخاص او النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها و نظامها الأساسي
** سيتم الإطلاع علي أصول هذه المستندات فقط و الاحتفاظ بالصور
وعلي المأمورية قيد الطلبات المقدمة في سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها , ويوقع علي البطاقة كل من المأمور و المراجع , و تعتمد من رئيس المأمورية و تختم بخاتمها , و تسلم للممول خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب
وينشا بكل مأمورية سجل خاص تقيد به بيانات كل بطاقة
** يجب ان تتضمن البطاقة الضريبية للممول البيانات التالية :-
1- رقم التسجيل الضريبي
2- الرقم المسلسل للبطاقة طبقا لما هو وارد في سجل قيد البطاقة الضريبية
3- تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء
4- كود المأمورية
5- اسم الممول
6- عنوان الممول
7- رقم الملف الضريبي
8- نشاط الممول
9- السمة التجارية
10- عنوان المركز الرئيسي و الفروع و المخازن
11- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط
12- الكيان القانوني
13- بيانات الإقرار ( سنة الإقرار –تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية )
14- بيانات الإعفاءات الضريبية
15- أي تغيير في بيانات البطاقة

• تصدر البطاقة الضريبية بلونين :-
- اللون الأخضر :- للأشخاص الطبيعيين
- اللون الأحمر :- للأشخاص الاعتبارية
* تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها , و تعتبر البطاقة لاغية و غير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة علي أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك

• لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد , فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع ,تقوم المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي
يتم إخطار المأمورية التابع لها الممول عند التوقف عن النشاط بتقديم طلب كتابي و يجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الالكتروني بالمأمورية المختصة وفقا لضوابط التوقيع الالكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الالكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة , و يعتبر استلاما لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة
و يعتبر من حالات عدم تحقيق إيه إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف :-
1- مغادرة البلاد نهائيا
2- الغلق الإجباري أو الإداري
3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار
4- الاستيلاء علي مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة

يكون طلب الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط او التنازل عن المنشاه او مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبي حتي تاريخ توقفه او تنازله او مغادرة البلاد , بشرط ان يكون قد قدم الاقرارات الملتزم بها قانونا , وعلي المامورية المختصة اجابته الي طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات

0 التعليقات:

إرسال تعليق